FORUM LASKAR ISLAM
welcome
Saat ini anda mengakses forum Laskar Islam sebagai tamu dimana anda tidak mempunyai akses penuh turut berdiskusi yang hanya diperuntukkan bagi member LI. Silahkan REGISTER dan langsung LOG IN untuk dapat mengakses forum ini sepenuhnya sebagai member.

المسحُ على الملبوس السَّاتر Follow_me
@laskarislamcom

Terima Kasih
Salam Admin LI


Join the forum, it's quick and easy

FORUM LASKAR ISLAM
welcome
Saat ini anda mengakses forum Laskar Islam sebagai tamu dimana anda tidak mempunyai akses penuh turut berdiskusi yang hanya diperuntukkan bagi member LI. Silahkan REGISTER dan langsung LOG IN untuk dapat mengakses forum ini sepenuhnya sebagai member.

المسحُ على الملبوس السَّاتر Follow_me
@laskarislamcom

Terima Kasih
Salam Admin LI
FORUM LASKAR ISLAM
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

المسحُ على الملبوس السَّاتر

Topik sebelumnya Topik selanjutnya Go down

المسحُ على الملبوس السَّاتر Empty المسحُ على الملبوس السَّاتر

Post by keroncong Tue Nov 15, 2011 11:08 am


نستعرض الأحاديث النبوية الشريفة المتعلقة بهذه المسألة لنستخلص منها حكم المسح على ملبوس الرأس في الوضوء:
أ- عن المغيرة بن شعبة قال «تخلَّف رسول الله^ وتخلَّفت معه، فلما قضى حاجته قال: أمعك ماء؟ فأتيته بمِطْهَرةٍ فغـسل كفيه ووجهه، ثم ذهب يحسر عن ذراعيه فضاق كُمُّ الجُبَّة، فأخرج يده من تحت الجُبَّة وألقى الجُبَّة على منكبيه، وغسل ذراعيه ومسح بناصيته وعلى العمامة وعلى خُفَّيه، ثم ركب وركبتُ، فانتهينا إلى القوم وقد قاموا في الصلاة، يصلي بهم عبد الرحمن بن عوف وقد ركع بهم ركعة، فلما أحسَّ بالنبي ^ ذهب يتأخر، فأومأ إليه فصلَّى بهم، فلما سلَّم قام النبي ^ وقمت، فركعنا الركعة التي سبقتنا» رواه مسلم والبخاري. وقد مرَّ.
ب- عن بلال «أن رسول الله ^ مسح على الخُفَّين والخِمار» رواه مسلم وأحمد وأبو داود والترمذي والنَّسائي.
ج- عن عمرو بن أمية قال «رأيت النبي ^ يمسح على عِمامته وخُفَّيه» رواه البخاري وابن ماجة وأحمد والدارمي.
د- عن المغيرة بن شعبة قال «توضأ النبي ^ ومسح على الخفين والعِمامة» رواه الترمذي وقال (حسن صحيح).
هـ- عن ثوبان قال «رأيت رسول الله ^ توضأ، ومسح على الخُفَّين وعلى الخِمار ثم العِمامة» رواه أحمد والحاكم والطبراني وأبو داود.
هذه الأحاديث الخمسة هي التي صحَّت عند أئمة الحديث و حسنت، بحيث كانت صالحة للاحتجاج، نكتفي بها ونضرب صفحاً عن الأحاديث الأخرى التي لم تصح ولم تسلم من المطاعن، لأنَّ هذه الأحاديث الخمسة فيها الكفاية أولاً، وحتى لا يطعن أحد في الحكم الذي نستنبطه منها ثانياً.
الحديث الأول يقول «ومسح بناصيته وعلى العِمامة » والحديث الثاني يقول «مسح على الخُفَّين والخِمار» والحديث الثالث يقول «يمسح على عِمامته وخُفَّيه» والحديث الرابع يقول «ومسح على الخُفَّين والعِمامة» والحديث الخامس يقول «ومسح على الخُفَّين وعلى الخِمار ثم العِمامة». من استعراض هذه النصوص نجد أن المسح المتعلق بغطاء الرأس ورد بثلاث حالات: إحداها المسح على العِمامة أو الخِمار فحسب - الثاني والثالث والرابع - والثانية المسح على الناصية وعلى العِمامة معاً - الحديث الأول - والثالثة المسح على الخِمار والعِمامة معاً - الحديث الخامس - وطبعاً نحن أخرجنا المسح على الخُفَّين لأنه هنا ليس موضع بحثنا.
ونقول إن الأول والثالث والرابع والخامس من الأحاديث ورد فيها لفظ العِمامة، والثاني والخامس ورد فيهما لفظ الخِمار، ليدلَّ ذلك على أن حكم المسح لا يتعلق بالعمائم فقط، بل بكل ما يُلبس على الرأس، وجاءت لفظة الخِمار تعمُّ كل غطاءٍ للرأس، فيدخل في ذلك القَلَنْسُوَةُ والطَّاقيةُ والطربوش وغيرها مما يُلبس على الرأس، والحديث الأول جاء بالمسح على العِمامة وعلى الناصية معاً، والحديث الخامس جاء بالمسح على العِمامة وعلى الخِمار. ومن هذين الحديثين يؤخذ حكمان: الأول أنه لا يجب في ملبوس الرأس الذي يُمسح عليه أن يغطي كامل الرأس ويواري جميع الشعر بدليل ورود المسح على الناصية لأنها كانت ظاهرة غير مغطاة، والثاني أن المسح على العمامة لا يكفي بل لا بد من المسح على بقية الرأس مما لم تغطِّه العِمامة. وأخيراً يُفهم من هذه النصوص حكم جواز المسح على العمائم في الوضوء وكل نص من هذه النصوص يفيد هذا الحكم. وقد مرَّ في بند مسح الرأس في الوضوء أن المسح المُجْزيءَ للرأس ينبغي أن يكون لجميع الرأس، واستدللنا من ضمن ما استدللنا به بالحديث الذي يقول بالمسح على الناصية وعلى العِمامة معاً، فلو كان مسح بعض الرأس يُجْزيء لمسح الرسول عليه الصلاة والسلام على الناصية فحسب ولما مسح على العِمامة، أو لَعَكَس فمسح على العِمامة دون الناصية فكونه مسح عليهما معاً فهو دليل على مشروعية مسح الرأس كله ، سواء كان مكشوفاً أو مغطَّى، أو مكشوف الجزء ومغطَّى الجزء الآخر ، إذ لا بد من أن يُمِرَّ يديه على رأسه كله دون اعتبارٍ للغطاء أو عدمه.
هذه الأحكام استخلصناها من النصوص الصالحة للاستدلال، وهو استخلاص بيِّن الصحَّة، ولا ينبغي العدول عنه والقول بسواه. والمسح على العِمامة كان معلوماً لدى صحابة رسول الله ^، فقد روى ابن أبي شيبة «أن أبا بكر وأبا موسى وأبا أمامة وأم سلمة قد مسحوا على العِمامة والخِمار، وأن عمر وسلمان قد أمرا بالمسح». وقال الترمذي (وهو قول غير واحدٍ من أهل العلم من أصحاب النبي ^ منهم أبو بكر وعمر وأنس) ورواه ابن حجر في فتح الباري عن الطبري وابن خُزَيمة وابن المنذر، وهو رأي أحمد والأوزاعي ومالك وإسحق وأبي ثور وداود بن علي وابن حزم. وتوقف الشافعي في هذه المسألة وقال: إن صح الخبر عن رسول الله ^ فبه أقول. وقد صح الخبر، فوجب ضم الشافعي إلى أصحاب هذا الرأي، أو على الأقل إخراجه من الفريق المعارض.
وقد اختلف الأئمة في مشروعية الاقتصار على مسح العِمامة، فذهب سفيان الثوري ومالك وابن المبارك والشافعي وأبو حنيفة إلى عدم جواز الاقتصار على مسح العِمامة، وأنه لا بدَّ مع مسحها من مسح جزء من الرأس، واحتجُّوا بأن الله سبحانه فرض المسح على الرأس، والحديث في العِمامة محتمل التأويل، فلا يترك المتيقن للمحتمل، والمسح على العِمامة ليس بمسح على الرأس.
فنقول إن هذا القول هو رفضٌ للمسح على العِمامة من أساسه، لأن قولهم إن المسح على العِمامة ليس بمسحٍ على الرأس، واضح فيه الرفض ، إضافة إلى أن وجوب مسح جزء من الرأس مع مسح العِمامة هو رفضٌ آخر له، لأنهم يجيزون مسح الجزء من الرأس على إطلاقه، وهذا الرفض منهم مناهضٌ للنصوص الواضحة الصريحة، وهو إِعمالٌ للعقل فيما قال فيه الشرع قوله. فالمسح على العِمامة جائز ومشروعٌ في الوضوء، فإن كانت العِمامة تغطي جميع الرأس اكتُفي بمسحها وحدَها، وإن كانت تغطي جزءاً وتكشف جزءاً مُسح عليها وعلى الجزء المكشوف، ولا يُجْزيء مسح الجزء المكشوف فقط. قال ابن القيم (إنه لم يصح عنه ^ في حديث واحد أنه اقتصر على مسح بعض رأسه البتة، ولكن كان إذا مسح بناصيته أكمل على العِمامة ).
أما كيفية المسح على العِمامة فإن ما قلناه عن مسح شَعَر الرأس نقوله عن مسح العِمامة تماماً، فالواجب إمرار اليدين على سائر العِمامة دون أن يصل البللُ بالضرورة إلى كل جزء منها، لأن المسح من شأنه عدمُ الاستيعاب كما ذكرنا من قبل، وما قلناه ينطبق على النساء كما ينطبق على الرجال سواء بسواء، فالرجل يمسح على ما يعتاده من غطاء الرأس، والمرأة تمسح على ما تعتاده من غطاء رأسها.
أما هل يُمسح على العِمامة إذا لُبست على طهارة فحسب، أم يمسح عليها إطلاقاً؟ وهل للمسح على العِمامة توقيت؟ فالجواب أنه لم يرد نصٌّ من القرآن أو الحديث أو إجماعُ صحابةٍ على أيٍّ من الأمرين، فالمسلم فيهما في سعة من الأمر، وأنا لا أقول بقول ابن قُدامة وأبي ثور من اشتراط الطهارة قبل لبس العِمامة إذا أريد المسح عليها قياساً على الخفين، لأنه لا يصح هنا القياس، فالعبادات غير معلَّلة، ولا يصح فيها القياس إلا إذا جاءت معلَّلة، وهنا لم يجيء المسح معلَّلاً.

ما يُعْصَب على الجُرح والجَبيرة
يتناول هذا البحث ما يُعصب على الجرح من لفائف القطن وأنواع القماش وغيره، وما يُلفُّ به العضو المكسور من قماش وخشب وغير ذلك، وهو المسمى بالجبيرة وجمعها جبائر.
إنَّ الواجب في اللفائف أن لا تزيد على موضع الجرح أو الكسر إذا أريد المسح عليها إلا ما تقتضيه الضرورة والعادة ويتطلبه الشدُّ والتثبيت، وهذه العصائب واللفائف إن كانت على عضو من أعضاء الوضوء مسح عليها كالمسح على الخف، وإن كانت على غير أعضاء الوضوء كأن كانت على الصدر أو الساق أو العضد فهي غير داخلة في هذا البحث. وهذه المسألة لم يرد فيها حديث صحيح سوى حديث جابر الوارد في الغسل وهو: عن جابر رضي الله عنه قال «خرجنا في سفر، فأصاب رجلاً منا حجرٌ فشجَّه في رأسه، ثم احتلم فسأل أصحابه فقال: هل تجدون لي رخصةً في التيمُّم؟ فقالوا : ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء، فاغتسل فمات، فلما قدمنا على النبي ^ أُخبر بذلك فقال: قتلوه قتلهم الله، أَلاَ سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العيِّ السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمَّم ويعصر أو يعصب على جرحه خرقة، ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده» رواه أبو داود والبيهقي. وصحَّحه ابن السكن.
أما ما قال عليٌّ رضي الله عنه «انكسرت إحدى زنديَّ فسألت النبي ^ فأمرني أن أمسح على الجبائر» رواه ابن ماجة. ففيه عمرو بن خالد كذَّبه أحمد وابن معين، وقال البخاري (منكر الحديث). وحديث جابر وإن كان في الغُسل إلا أنه يصلح للاستدلال به على الوضوء، لأن الغُسل والوضوء شيء واحد فيما يتعلق بالجبيرة، والحديث يقول «يتيمَّم ويعصر أو يعصب على جُرحه خِرقة ثم يمسح عليها» فالجرح إذا غُطِّي بلفافة أو جبيرة مسح عليها بدل غسله، وينتقض وضوؤه بنزعها. والمسح على الجبيرة والعصابة يختلف عن المسح على الخف من ثلاث نواحٍ:
إحداها: أنه لا يجب للمسح على الجبيرة أن تكون موضوعة على طهارة كما هو الحال في الخُفِّ.
الثانية: أنه لا وقت للمسح عليها بخلاف المسح على الخُفِّ فإنه مؤقَّتٌ بيوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر.
والثالثة : أنه لا بد من التيممِّ عند المسح على الجبيرة بخلاف المسح على الخُفِّ الذي لا يجب معه التيمُّم.
أما أنه لا يجب أن تكون الجبيرة موضوعة على طهارة، فلأن حديث جابر لم يشترطها، ولو كانت لازمة لذكرها ، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ولأن الغاية من المسح عليها إنما هي منع الضرر من وصول الماء في الغُسل وفي الوضوء إلى الكسر أو الجرح ، وهذه الغاية لا تتحقق بإلزام صاحب الجبيرة بتطهير الجرح بالماء قبل لفِّه بها، إذ لو وجب تطهيرُ الجرح بالماء لما كانت هناك حاجة للمسح أصلاً، ويستوي في هذا أن يكون التطهير المقصود هو إزالة نجاسة الدم أو أن يكون قد أُصيب وهو على وضوء، فكل ذلك لا يلزم ، لأن من تكسر يده أو تجرح قد يحصل ذلك له وهو على غير وضوء، ولو كانت الطهارة لازمة لوجب أن نطلب منه أن يتوضأ ويغسل جرحه في أثناء الوضوء قبل أن يضع الجبيرة أو اللفافة ، وهذا ينافي الغاية من المسح.
وإذن فإنَّ مَن كان على غير وضوء إذا جُرح عَصَب على موضع الأذى ومسح عليه وتيممَّ، ولا يجب عليه إيصال الماء لجرحه لتنظيفٍ أو لوضوء. وأما أنه لا وقت للمسح عليها فللغاية السابقة نفسها، إذ لا توقيت لشفاء الجرح أو جبر الكسر بوقت معلوم، فالتوقيت يتنافى مع الغاية من المسح، فما دام الجرح جرحاً والكسر كسراً والماء يضرُّهما فإنه يتيمَّم ويمسح حتى تزول العلة ويتم الشفاء. وأما أنه لا بد من التيمُّم، فواضحٌ من حديث جابر، فقد أضافه إلى المسح على الجرح.
وقد رُوي عن الشافعي اشتراط أن توضع الجبيرة أو العصابة على طُهر، وكذلك رُوي عن أبي حنيفة، واختلفا فيما سوى ذلك، فذهب الشافعي إلى أن الجبيرة إنْ وضعت على غير طهارة لا يُمسح عليها ويلزم لها التيمُّم، وذهب أبو حنيفة إلى أن الجبيرة إن وضعت على غير طهارة لا يمسح عليها ولا تحلُّ بل تسقط كعبادةٍ تعذَّرت، ولأن الجبيرة كعضوٍ آخر، وآية الوضوء لم تتناول ذلك، واعتذر عن حديث جابر بأن فيه مقالاً، فنقول:
أما قول الشافعي إنه لا يمسح عليها ويلزمه التيمُّم فقط، فإن حديث جابر يردُّ عليه، وحديث جابر لم يذكر إن كان الجرح قد عُصب على طهارة أو لا، مما يدلُّ على عدم الفارق بينهما، ولم يُسأل الرسول ^ عن ذلك ولم يبينِّه، فلا فرق إذن بين أن يكون وضع العصابة على طهارة أو غير طهارة ، فالتفريق بينهما تحكُّمٌ بالنصِّ بدون وجه حق. وأما قول أبي حنيفة إنها عبادة تعذَّرت فسقطت فكذلك حديث جابر يردُّ عليه، إذ لو سقطت هذه العبادة لما أمر الرسول ^ بالتيمُّم لها وبالمسح عليها، وأما أنه اعتذر عن حديث جابر بأن فيه مقالاً أو ضعفاً - والمقصود بالضعف هنا أنَّ في سنده الزبير بن مخارق - فإن ابن السكن قد صحَّح هذا الحديث، وابن حِبَّان قد ذكر الزبير في الثقات، فيصلح للاستدلال.
والخلاصة أن الجبيرة توضع على الموضع حال الحاجة إليها دون وجوب تطهير الموضع بالماء، أو الوضوء وغسل الموضع في أثنائه، وإذا وضعت وأريد الغُسل أو الوضوء وجب التيمُّم ومسحها وإتمام الغسل وإتمام الوضوء فيما سوى ذلك.

ما يُلبس في القدم
وهو الحذاء أو النعل ، والخُفُّ ، والجُرموق، والجورب . أما الحذاء فمعلوم ، وأما الخُفُّ فهو نعلٌ من جلد يغطي الكعبين، والجُرموق أكبر من الخُفِّ يُلبس فوقه، وأما الجَوْرب فقال صاحب القاموس: هو لِفافة الرِّجل. وقال ابن العربي : هو ما يلبسه أهل البلاد الشديدة البرد من غزل الصوف. فعن خالد بن سعد قال «كان أبو مسعود الأنصاري يمسح على جوربين له من شعر ونعليه» رواه عبد الرزاق. وروى ابن أبي شيبة «عن عُقبة بن عمرو أنه مسح على جوربين من شعر». وجامع هذه الأسماء هو ما يلبسه الشخص في رجله من حذاء أو شبهه مما يستر به قدمه ويدفئها ويسِّهل عليها المشي، لا فرق بين أن يكون الملبوس من جلد أو صوف أو كتان أو مواد صناعية حديثة ، ولا فرق بين أن يكون صلباً أو ليناً ما دام يستر القدم ويدفئها ويُسهِّل عليها المشي. وإنما قلنا بالستر والتدفئة والتسهيل لأن العادة جرت بأن تتوفر هذه الأوصاف في ملبوس القدم. وهذه الملبوسات منها ما يكون متيناً يتحمل وعورة الأرض في أثناء السير كالنعال، ومنها ما يكون أدنى من ذلك مما يكون من جلدٍ ناعم رقيق أو شعر أو وبَر أو صوف أو قماش، ومنها ما يكون واسعاً يُلبس على غيره، ومنها ما يكون ضيقـاً يلبس عليه غيره، وكل هذه الأشياء تدخل في بحث المسح.
وقد وردت مشروعية المسح على الأحذية في السنة النبوية المطهرة، ونُقلت عـن جمهرة الصحابة واشتهرت في هذه الأمة الإسلامية شهرة واسعة. قال النووي (قد روى المسح على الخفين خلائقُ لا يُحصَوْن من الصحابة) وقال إبراهيم النخعي (مسحَ على الخفين من أصحاب رسول الله ^ عمرُ بن الخطاب وسعد بن أبي وقاص وابن مسعود وأبو مسعود الأنصاري وحذيفة والمغيرة بن شعبة والبراء بن عازب) رواه ابن أبي شيبة. وقال ابن حجر (قد صرَّح جمعٌ من الحُفَّاظ بأن المسح على الخفين متواتر، وجمع بعضُهم رواتِه فجاوزوا الثمانين، منهم العشرة) وقال أحمد: فيه أربعون حديثاً عن الصحابة مرفوعة. وقال ابن المبارك (ليس في المسح على الخفين اختلاف أنه جائز ، قال: وذلك أن كل من روي عنه من أصحاب النبي ^ أنه كره المسح على الخفين، فقد رُوي عنه غير ذلك) ذكره ابن المنذر، وقال ابن عبد البَر: لا أعلم من روي عن أحد من فقهاء السلف إنكاره إلا عن مالك مع أن الروايات الصحيحة مُصرِّحة عنه بإثباته.
أما ما رُوي عن عائشة وأبي هريرة من إنكار المسح فقال ابن عبد البر: لا يثبت. وقال أحمد: لا يصح حديث أبي هريرة في إنكــار المسح، وهـو باطــل . وأمـا ما أخرجه ابن أبي شيبة عن علي رضي الله عنه من القول بعدم المسح فمنقوض بما روي من طريق صحيحة عن علي من القول بالمسح، فعن شريح بن هانيء قال «أتيت عائشة أسألها عن المسح على الخفين، فقالت: عليك بابن أبي طالب فسله فإنه كان يسافر مع رسول الله ^، فسألناه فقال: جعل رسول الله ^ ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوماً وليلة للمقيم» رواه مسلم والنَّسائي.
ورغم كل ما سلف فقد ذهب أبو بكر بن داود الظاهــري وغيره إلى إنكار المسح على الخفين ، واستدلوا على دعـواهم بآية المائدة التي ذكرت الوضوء وفيه غُسل الرِّجلين، وأمره ^ بالغسل «واغسل رِجلك» وقوله بعد غُسل الرِّجلين «لا يقبل الله الصلاة من دونه»، وقوله «ويل للأعقاب من النار»، وردوا أحاديث المسح بالقول إنها منسوخة بآية المائدة. وهؤلاء قد أخطأوا خطأً كبيراً وتعسَّفوا في الاستنباط والاستدلال.
ولقد أحسن الشوكاني في الرد عليهم بقوله (أما الآية فقد ثبت عنه ^ المسح بعدها كما في حديث جرير المذكور في الباب، وأما حديث «واغسل رِجلك» فغاية ما فيه الأمر بالغسل وليس فيه ما يشعِر بالقصر، ولو سلم وجود ما يدل على ذلك لكان مخصصاً بأحاديث المسح المتواترة، وأما حديث لا يقبل الله الصلاة بدونه فلا ينتهض للاحتجاج به، فكيف يصلح لمعارضة الأحاديث المتواترة مع أنَّا لم نجده بهذا اللفظ من وجه يُعتدُّ به، وأما حديث «ويل للأعقاب من النار» فهو وعيد لمن مسح رجليه ولم يغسلهما، ولم يَرِد في مسح الخفين، فإن قلت هو عام فلا يقصر على السبب، قلت لا نسلِّم شموله لمن مسح على الخفين ، فإنه يدع رجله كلها ولا يدع العقب فقط، سلَّمنا، فأحاديث المسح على الخفين مخصصة للماسح من ذلك الوعيد، أما دعوى النسخ فالجواب أن الآية عامة مطلقة باعتبار حالتي لبس الخف وعدمه، فتكون أحاديث الخفين مخصصة أو مقيدة ، فلا نسخ ...).
وقال ابن حجر في فتح الباري (إن آية المائدة نزلت في غزوة المُرَيْسيع، وحديث المغيرة كان في غزوة تبوك، وتبوك متأخرة بالاتفاق). وصرَّح أبو داود ومالك بأن حديث المغيرة في غزوة تبوك، وكذلك صرح الشافعي في مسنده. وروى البزَّار والطبراني وأحمد عن عوف بن مالك قال «أمرنا رسول الله ^ في غزوة تبوك بالمسح على الخفين ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوم وليلة للمقيم». أما حديث جرير وحديث المغيرة اللذان وردا في قولي الشوكاني وابن حجر فسنُوردهما بإذن الله مع غيرهما من الأحاديث الشريفة للتدليل على مشروعية المسح على الخفين.
1- عن همام قال «بال جرير ثم توضأ ومسح على خفيه فقيل: تفعل هذا ؟ فقال: نعم، رأيت رسول الله ^ بال، ثم توضأ ومسح على خفيه» رواه مسلم وأبو داود وأحمد والنَّسائي والترمذي.
2- عن عبد الرحمن بن أبي نُعم عن المغيرة بن شعبة «أن رسول الله ^ مسح على الخفين، فقلت: يا رسول الله أنسيت؟ قال: بل أنت نسيت، بهذا أمرني ربي» رواه أبو داود بإسناد صحيح.
3- عن المغيرة بن شعبة عند مسلم بلفظ «... فغسل ذراعيه ومسح برأسه، ثم أهويتُ لأنزع خُفَّيه فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ، ومسح عليهما».
4- عن عبد الله بن عمر عن سعد بن أبي وقاص عن النبي ^ «أنه مسح على الخفين، وأن عبد الله بن عمر سأل عمر عن ذلك، فقال: نعم إذا حدثك شيئاً سعدٌ عن النبي ^ فلا تسأل عنه غيره» رواه البخاري وأحمد وابن خُزَيمة ومالك.
5- عن المغيرة قال «توضأ النبي ^، ومسح على الجوربين والنعلين» رواه الترمذي وقال (حسن صحيح) . ورواه ابن ماجة.
6- وسبق في بحث ما يُلبس على الرأس أحاديث بلال وثوبان وعمرو بن أمية.
هذه الأحاديث الصحيحة تفيد مشروعية المسح على الخفين والنعلين والجوربين، وهذا صار معلوماً عند الفقهاء السابقين والمتأخرين ، فلا يؤبه بقول من خالف ذلك، ويكفي حديث جرير دليلاً على أن الآية لا تفيد النسخ لأن جريراً متأخر الإسلام، فقد روى أبو داود حديث جرير وزاد «قالوا : إنما كان ذلك قبل نزول المائدة؟ قال : ما أسلمتُ إلا بعد نزول المائدة» . وروى الطبراني عن جرير قال «رأيت رسول الله ^ يمسح على الخفين بعد نزول المائدة». فهذا الحديث متأخر عن آية المائدة القائلة بغسل الأرجل ، فلا تكون ناسخة له قطعاً، وكذلك حديث المغيرة متأخر عن نزول سورة المائدة لوقوعه في غزوة تبوك، ذكر ذلك أبو داود.
وكذلك ما رواه عوف بن مالك عند البزَّار والطبراني وأحمد «... أَمَرَنا رسول الله ^ في غزوة تبوك بالمسح على الخفين ...» وقد مرَّ قبل قليل بتمامه، قال أحمد: هذا أجود حديث في المسح على الخفين. وحسَّنه البخاري. وقال الهيثمي (رجاله رجال الصحيح) وهو نصٌّ في وقوع المسح في غزوة تبوك. ثم إن مالكاً روى في الموطأ حديث المغيرة «عن المغيرة بن
شُعبة أن رسول الله ^ ذهب لحاجته في غزوة تبوك... فغسل يديه ومسح برأسه ومسح على الخفين ...» فهذا أيضاً نص صريح، فلا معنى للقول بنسخ الآية الكريمة لهذه الأحاديث، لأن المتقدم - وهو هنا الآية الكريمة - لا ينسخ المتأخر - وهو هنا الأحاديث - هذا في المسح عموماً.
أما المسح على الجوربين بشكل خاص فقد توقف فيه بعض العلماء والفقهاء، منهم أبو حنيفة طيلة حياته إلا في الأسبوع الأخير، فقال بجواز المسح على الجوربين، وقال لعُوَّاده قبل موته بثلاثة أيام أو بسبعة: فعلت ما كنت أنهى عنه. إلا أن جمهرة العلماء والأئمة جوَّزوا المسح على الجوربين، ونُقل ذلك عن جمهور الصحابة. قال أبو داود (ومسح على الجوربين علي بن أبي طالب وابن مسعود والبراء بن عازب وأنس بن مالك وأبو أمامة وسهل بن سعد وعمرو بن حريث، ورُوي ذلك عن عمر بن الخطاب وابن عباس) ورُوي المسح على الجوربين عن عمار وبلال بن عبد الله وابن عمر، وقال الترمذي (وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحق قالوا: يمسح على الجوربين وإن لم يكن نعلين إذا كانا ثخينين) . أما توقيت المسح على الأحذية والنعال فنذكر له الأحاديث التالية:
1- حديث عوف بن مالك المار قبل هنيهة ، وفيه «ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوم وليلة للمقيم».
2- عن القاسم بن مخيمِرة عن شريح بن هانيء قال «أتيت عائشة أسألها عن المسح على الخفين فقالت: عليك بابن أبي طالب فسله، فإنه كان يسافر مع رسول الله ^، فسألناه فقال: جعل رسول الله ^ ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوماً وليلة للمقيم» رواه مسلم وأحمد والترمذي وابن ماجة والنَّسائي.
3- عن صفوان بن عسَّال قال «أمَرَنا - يعني النبي ^ - أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طُهر، ثلاثاً إذا سافرنا ويوماً وليلة إذا أقمنا، ولا نخلعهما إلا من جنابة» رواه أحمد وابن خُزَيمة. وفي روايةٍ لأحمد والترمذي والنَّسائي«... إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم». قال الترمذي (هذا حديث حسن صحيح) وقال (قال محمد بن إسماعيل: أحسن شيء في هذا الباب حديث صفوان).
4- عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه عن النبي ^«أنه رخَّص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوم وليلة إذا تطهَّر ولبس خُفَّيه أن يمسح عليهما» رواه الدارقطني وابن خُزَيمة والطبراني وابن حِبَّان والبيهقي. وصححه الشافعي والخطَّابي وابن خُزَيمة. وقال البخاري (حديث أبي بكرة حديث حسن).
5- عن خُزيمة بن ثابت عن النبي ^ قال «المسح على الخفين للمسافر ثلاثة أيام، وللمقيم يوم وليلة» رواه أبو داود وأحمد. ورواه الترمذي وصححه، وكذلك صححه يحيى بن معين.
فهذه الأحاديث الخمسة الصحيحة تبين أن مدة المسح على الأحذية للمقيم في الحضر يوم وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، ومع ذلك فقد اختلف العلماء والأئمة في توقيت المسح، فذهب مالك والليث إلى أنه لا وقت للمسح على الخفين، وأن للمسلم أن يمسح ما بدا له من وقت سواء في ذلك المسافر والمقيم، وروي مثل ذلك عن عمر في رواية، وابنه عبد الله وعقبة بن عامر والحسن البصري.
وذهب أبو حنيفة والثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحق بن راهُويه وداود والطبري إلى التوقيت، وروي ذلك عن علي وابن مسعود وابن عباس وحذيفة والمغيرة وأبي زيد الأنصاري وعمر في الرواية الثانية، ومن التابعين شريح القاضي وعطاء والشعبي وعمر ابن عبد العزيز . قال ابن عبد البر: أكثر التابعين والفقهاء على ذلك. وأدلة هؤلاء هي الأدلة التي ذكرناها من قبل.
أما أدلة النافين للتوقيت، فمنها ما أخرجه أبو داود من حديث أبيِّ بن عمارة، أنه قال «يا رسول الله أمسحُ على الخفين؟ قال: نعم، قال: يوماً؟ قال: يوماً: قال: ويومين؟ قال: ويومين، قال: وثلاثة ؟ قال: نعم وما شئت» وفي رواية له «حتى بلغ سبعاً، قال رسول الله ^: نعم وما بدا لـك» وما رواه ابن حِبَّان عن خُزَيمة بن ثابت أنه قال «رخَّص لنا رسول الله # أن نمسح ثلاثاً، ولو استزدناه لزادنا» وما رواه ابن حِبَّان وابن ماجة «... ولو مضى السائل على مسألته لجعلها خمساً». حديث أبي داود من طريق ابن عمارة ضعيف، قال أحمد: رجاله لا يُعرفون. وقال الدارقطني (هذا إسناد لا يثبت، وفي إسناده ثلاثة مجاهيل) وقال ابن عبد البر: لا يثبت وليس له إسناد قائم. وقال أبو داود (إسناده ليس بالقوي) وعدَّه الجوزجاني في الموضوعات. وأما حديث خزيمة بن ثابت بالزيادة المذكورة فلا تقوم به حجة، لأن الزيادة على التوقيت مظنونة، فقوله «ولو استزدناه لزادنا» وقوله «ولو مضى السائل على مسألته» صريح في أنهم لم يسألوا ولم يُزادوا، فلا يصلح للاستدلال على عدم التوقيت. فمثل هذه النصوص الضعيفة وغير المفيدة لمزيدِ رأي لا تصمد أمام الأحاديث الصحيحة الكثيرة التي ذكرت التوقيت، فيسقط قولهم ويثبت قول القائلين بالتوقيت.
أما بدء مدة المسح ، فمن حين الحدث وهو لابس وليس من حين المسح، لأن المسح عبادة مؤقتة، فاعتُبر أول وقتها من حين جواز فعلها وليس من حين المسح، وإن كان القول الآخر محتملاً، وليست لدينا نصوص ناطقة بترجيح أيٍّ من الرأيين.
والواجب عند المسح على النعال والخفاف أن تكون ملبوسة على طهارة، أي على وضوء، والأدلة على ذلك حديث صفوان بن عسَّال السابق وفيه «نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طُهْر» وحديث المغيرة الأسبق وفيه «دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين» ورواه أبو داود بلفظ «دع الخفين فإني أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان، فمسح عليهما» فهذه النصوص تدل على اشتراط الطهارة عند اللبس، ومقتضاه أن إدخالهما غير طاهرتين يقتضي عدم المسح. وهذا رأي مالك والشافعي وأحمد وإسحق.
وخالفهم أبو حنيفة وسفيان الثوري ويحيى بن آدم والمزني وأبو ثور وداود، إذ قالوا يجوز اللبس على حدث ثم يكمل طهارته، وحملوا الأحاديث السابقة على اشتراط الطهارة من النجاسة، وليس الطهارة من الحدث. نعم إن لفظ الطهارة يشمل رفع الحدث ويشمل إزالة النجاسة ويشمل غيرهما، وإن القرينة هي التي تعين المعنى المقصود، وهنا القرينة ورود النصوص في موضوع الوضوء والمسح له، وليس في موضوع التطهُّر من النجاسات وغيرها، فكون النصوص جاءت في موضوع الوضوء فهي قرينة على أن المراد من الطهارةِ الطهارةُ من الحَدَث لا غير، ولا قرينة لديهم على صرف الطهارة إلى إزالة النجاسة، وإنما هو تعيين بدون معيِّن وتحديد بدون محدِّد.
واختلف الأئمة في حالة غسل الرجل اليمنى في الوضوء ولبس الخف قبل أن تُغسل الرجل اليسرى ويُلبس الخف الأيسر، هل يجوز مستقبلاً لمن فعل ذلك أن يمسح على خفيه؟ على رأيين الأصح منهما أنه لا يجوز، لأنه بفعله هذا يكون قد لبس الخف الأيمن قبل تمام الطهارة أي قبل تمام الوضوء، في حين أن الواجب على الماسح على الخفين أن يكون قد أدخل رجليه الخفين على طهارة، والطهارة لا تكون قبل اكتمال الوضوء. وقد نصر ابن حجر والنووي هذا الرأي خلافاً للثوري والمزني وابن المنذر.
ويَبطُل المسح على الخفين ومن ثم الوضوء بثلاثة أمور:
أولها: خلع الخفين أو أحدهما ولو لحظــة، وينـدرج تحتـه تمزُّق الخف وتخرُّمه بحيث لا يعود يصلح للبس عــادة. وخالف المزني وأبو ثور فقــالا إنْ نَزَع الخفين غسَل قدميه وصح وضوؤه، وكذا قال مالك والليث إلا إنْ تطاول النزع، وقال الحسن وابن أبي ليلى وغيرهمــا ليس عليه غسل قدميــه ويظــل وضوؤه صحيحاً، وقاسوه على من مسح رأسه ثم حلقه أنه لا تجب عليه إعــادة المسح، ويظل وضوؤه صحيحاً. وهــذا قياس لا يصح، وذلك أن الشعــر لا يلبس، ولا يخلــع ليعــاد لبســه بخــلاف الخف الــذي مــن شأنه اللبـس والنزع، ثم إن الشعر جزء من الرأس بخلاف الخف، فالواقعان مختلفان، ثم إنَّ القياس في العبادات لا يصح إلا أن وُجدت علةٌ ظاهر. وعلق ابن حجر على هذا القياس بقوله (فيه نظر).
وثانيها: انقضاء مدة المسح التي ذكرناها آنفاً.
وثالثها: الجنابة، لحديث صفوان السابق وفيه «ولا يخلعهما إلا من جنابة» وإذا كان المسلم يلبس خفاً فوقه حذاء ومسح على الحذاء ثم خلعه وبقي الخف بطل وضوؤه، لأن شرط بقاء الوضوء بقاء الممسوح عليه، وإن كان يلبس خفاً ومسح عليه، ثم لبس فوقه خفاً آخر أو حذاء استمر وضوؤه، وإذا كان الخف شديد التَّخرُّق لا يصلح للمسح ولبس فوقه خفاً آخر شديد التَّخرُّق بحيث صار من الخفين المتخرِّقين ملبوس ساتر جاز المسح عليهما وبطل الوضوء بنزع أحدهما، وإنما قلنا (شديد التَّخرُّق) تقييداً، حتى لا نُخرج الأحذية ذات الخروق اليسيرة المعتادة، فالخف أو الحذاء أو الجورب أو النعل إن كانت بها خروق معتادة جاز المسح عليها ما دامت تُلبس عادة. قال الثوري: كانت خِفاف المهاجرين والأنصار لا تسلم من الخروق كخفاف الناس، فلو كان في ذلك حظر لورد ولنقل عنهم. وإن كان الخف غير ساتر لمحل الفرض كأن يكون حذاء دون الكعبين لا يصح المسح عليه، لأن الجزء المكشوف من القدم يجب غسله في الوضوء، والخف يمسح عليه، ولا يجتمع غسلٌ ومسحٌ لعضو واحد في الوضوء، والواجب حينئذ خلع الحذاء وغسل الرِّجل.
أما كيفية المسح على الخفين فنورد لها الأحاديث التي عالجتها، ونبيِّن الحكم الصحيح المستفاد منها بعون الله:
1- عن علي رضي الله عنه قال «لو كان الدين بالرأي لكان أسفلُ الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله ^ يمسح على ظاهر خفيه» رواه أبو داود والدارقطني.
2- عن عروة بن الزبير عن المغيرة بن شعبة «أنَّ رسول الله ^ كان يمسح على ظهر الخفين» رواه أبو داود وأحمد. ورواه الترمذي وحسَّنه ولفظه «رأيت النبي ^ يمسح على الخفين على ظاهرهما».
3- عن ثور بن يزيد عن رجاء بن حيوة عن ورَّاد كاتب المغيرة بن شعبة، عن المغيرة ابن شعبة «أن رسول الله ^ مسح أعلى الخف وأسفله» رواه ابن ماجة وأبو داود وأحمد والترمذي والدارقطني.
الحديث الأول حسَّنه الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام، وصححه في التلخيص. والحديث الثاني قال البخاري عنه في كتابه التاريخ (هو بهذا اللفظ أصح من حديث رجاء بن حيوة) أي الحديث الثالث. وعن الحديث الثالث قال الأثرم عن أحمد إنه كان يضعِّفه، وقال نعيم بن حماد: اضربوا على هذا الحديث. وقال أبو داود (وبلغني أنه لم يسمع ثور هذا الحديث من رجاء) فهو إذن منقطع، فالحديث لا يصلح للاحتجاج.
يبقى الحديثان الأول والثاني فحسب، وهذان الحديثان يفيدان المسح على ظاهر الخف، وليس فيهما المسح على باطنه. وممن ذهب إلى ذلك وأن المسح المشروع هو مسح ظاهر الخف دون باطنه أو أسفله : الثوري وأبو حنيفة والأوزاعي وأحمد بن حنبل.
وذهب مالك والشافعي والزهري وابن المبارك إلى مسح الظهور والبطون، ورُوي عن سعد بن أبي وقاص وعمر بن عبد العزيز، إلا أن الشافعي ومالكاً قالا: إن مسح ظهورهما دون بطونهما أجزأه. وقالا: من مسح باطن الخفين دون ظاهرهما لم يُجزئه وكان عليه الإعادة وليس هو بماسح. فيكون مالك والشافعي يحملان رأي أبي حنيفة وأحمد نفسَه، وهو أن المسح المشروع المُجْزيء هو مسح ظاهر الخفين فحسب. والخلاف إنما هو في مسح الباطن، فعند أحمد وأبي حنيفة لا يُمسح، وعند مالك والشافعي يُمسح استحباباً فقط، فالخلاف يسير.
وكما سبق فإن الأحاديث الواردة الصالحة للاحتجاج لا تفيد سوى مسح الظاهر دون الباطن، وأن مسح الباطن لم يرد فيه حديث صحيح يُعتدُّ به. وأما ما روى الشافعي والبيهقي عن ابن عمر أنه كان يمسح أعلى الخف وأسفله فهو فعل صحابي وليس هو بدليل، ولا يصلح إلا عند من يريد تقليد ابن عمر في هذه المسألة والأصل الوقوف عند الأدلة.
أما كيف يمسح ظاهر الخف فأبو حنيفة يوجب مسح قدر ثلاث أصابع من أصابع اليد. وأحمد يوجب مسح أكثر الخُفِّ. والشافعي لم يحدد وقال: الواجب ما يسمَّى مسحاً. وابن عقيل قال: سنَّة المسح أن يمسح خفيه بيديه، اليمنى لليمنى واليسرى لليسرى. وهو ما أقول أنا به . والدليل هو ما روي أن المغيرة ذكر وضوء النبي ^ فقال «... ثم توضأ ومسح على الخفين، فوضع يده اليمنى على خفه الأيمن، ووضع يده اليسرى على خفه الأيسر، ثم مسح أعلاهما مسحة واحدة، حتى كأني أنظر إلى أثر أصابعه على الخفين» رواه الخلاَّل. ذكر ذلك صاحب المغني.
أما قدر الممسوح من ظاهر الخف فليس في الأحاديث تحديد له، ولذا فإن رأي الشافعي في هذا الأمر هو الأصح، وهو أن يمسح قدراً من ظاهر الخف يصح به القول إنه مسح ظاهر الخف، والأَوْلى والأكمل أن يمسح جميع الظاهر خروجاً من الخلاف وأخذاً بالأحوط.

مسألـــة
المسح على الخفين والجوربين والنعلين خاص بالوضوء دون الغُسل، بمعنى أن الغسل من الجنابة لا يصح فيه مسح الخفين مطلقاً، لا أعلم أحداً خالف ذلك، وادَّعى ابن حجر الإجماع فيه، ومثله المسح على العمامة وما يلحق بها كالطاقية والقلنسوة والطربوش، أما المسح على الجبيرة وعصابة الجرح فعامٌّ في الغُسل والوضوء.

keroncong
keroncong
KAPTEN
KAPTEN

Male
Age : 70
Posts : 4535
Kepercayaan : Islam
Location : di rumah saya
Join date : 09.11.11
Reputation : 67

Kembali Ke Atas Go down

Topik sebelumnya Topik selanjutnya Kembali Ke Atas


Permissions in this forum:
Anda tidak dapat menjawab topik