FORUM LASKAR ISLAM
welcome
Saat ini anda mengakses forum Laskar Islam sebagai tamu dimana anda tidak mempunyai akses penuh turut berdiskusi yang hanya diperuntukkan bagi member LI. Silahkan REGISTER dan langsung LOG IN untuk dapat mengakses forum ini sepenuhnya sebagai member.

أحكامُ وآدابُ قضاء الحاجة Follow_me
@laskarislamcom

Terima Kasih
Salam Admin LI


Join the forum, it's quick and easy

FORUM LASKAR ISLAM
welcome
Saat ini anda mengakses forum Laskar Islam sebagai tamu dimana anda tidak mempunyai akses penuh turut berdiskusi yang hanya diperuntukkan bagi member LI. Silahkan REGISTER dan langsung LOG IN untuk dapat mengakses forum ini sepenuhnya sebagai member.

أحكامُ وآدابُ قضاء الحاجة Follow_me
@laskarislamcom

Terima Kasih
Salam Admin LI
FORUM LASKAR ISLAM
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

أحكامُ وآدابُ قضاء الحاجة

Topik sebelumnya Topik selanjutnya Go down

أحكامُ وآدابُ قضاء الحاجة Empty أحكامُ وآدابُ قضاء الحاجة

Post by keroncong Fri Nov 11, 2011 1:44 pm



الفصـل الرابـع
أحكامُ وآدابُ قضاء الحاجة

هناك أحكام وآداب تتعلق بقضاء الحاجة في البر والخلاء ، وهناك أحكام وآداب تتعلق بقضاء الحاجة في البيوت والعمران. وقديماً أطلق الفقهاء على هذا الفصل آداب التَّخلِّي، يعنون بذلك أحكام الأفعال التي يُقام بها حين التبوُّل والتَّغوُّط.

أحكامُ وآدابُ قضاء الحاجة في الخلاء

1- يُسنُّ لمن أراد التبوُّل أو التغوُّط في الخلاء أن ينطلق بعيداً عن أعين الناس خاصة إذا أراد التغوط، بحيث لا يرى عورته أحد، ولا يُسمَع منه صوت، ولا تُشَمُّ منه رائحة، لحديث جابر قال «خرجنا مع رسول الله ^ في سفر، وكان رسول الله ^ لا يأتي البرَاز حتى يتغيَّب فلا يُرى» رواه ابن ماجة . ورواه أبو داود ولفظه «انطلق حتى لا يراه أحد» وهذا الحديث رجاله رجال الصحيح، إلا إسماعيل بن عبد الملك قال فيه البخاري (يُكتب حديثه). وروى النَّسائي وأبو داود والترمذي وابن ماجة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه «أن النبي ^ كان إذا ذهب المذهب أبعد» قال الترمذي (حديث حسن صحيح).
2- ويُسن أن يستتر بشيء وأن يطلب مكاناً منخفضاً - وهو ما يسمى لغة بالغائط، إذ الغائط هو المكان المنخفض - بحيث يختفي عن الأنظار. وقد جرى التوسُّع في استعمال لفظة الغائط حتى صارت تطلق على البِراز نفسه، وعلى عملية التبرُّز، فقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام يرتاد لبوله مكاناً منخفضاً يتوارى فيه، وكان يتَّخذ لحاجته سِتراً ، فعن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال «... وكان أحبَّ ما استتر به رسول الله ^ لحاجته هَدَفٌ أو حائشُ نخل» رواه مسلم وابن ماجة والبيهقي وابن حِبَّان. قوله الهدف: أي كل مرتفع من كُومة رمل أو صخر أو جبل . وقوله الحائش: أي مجموعة أشجار متقاربة تستر مَن يقف خلفها. وعن أبي هريرة أن النبي ^ قال «من أتى الغائط فليستتر، فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيباً من رمل فلْيستدبرْه فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج» رواه أحمد والبيهقي. ورواه ابن ماجة وأبو داود جزءاً من حديث. قال ابن حجر (إسناده حسن).
3- وإذا لم يكن مع المسلم ماء أخذ معه ثلاثة أحجار أو أكثر ، إلا أن تكون الأرض ذات حجارة فيأخذ الحجارة منها، ويُغْني عن الأحجار أيُّ صلب طاهر أملس يصلح للإنقاء. أَمَّا أنْ يكون صلباً فلأنَّ المَدَر من التراب مثلاً إذا ابتلَّ تفتت فلم يُزِل النجاسة، وأَمَّا أن يكون طاهراً فواضح، فالنجس لا يصلح للتطهير، وأَمَّا أَنْ يكون أملس صالحاً للإنقاء فلأن الحجارة الخشنة مثلاً لا تصلح لإزالة النجاسة، وربما جرحت الموضع.
قد يُقال بوجوب الاستطباب بالحجارة فحسب دون سواها من الأشياء لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يذكر سواها، ولم يُنقل أنه استعمل غيرها فتكون هي المطلوبة وحدها، فنجيب على ذلك بالحديث الذي رواه أبو هريرة عن النبي ^ «إنما أنا لكم مثل الوالد أُعلِّمكم، إذا ذهب أحدكم إلى الخلاء فلا يستقبل القِبلة ولا يستدبرها ولا يستنج بيمينه، وكان يأمر بثلاثة أحجار وينهى عن الرَّوث والرِّمَّة» أخرجه النَّسائي وابن ماجة وابن خُزَيمة والبيهقي. قوله الرِّمَّة : أي العظم البالي، والمراد مطلق العظم. فهذا الحديث استثنى الروث والرِّمَّة من المواد الصالحة للاستجمار، وتخصيصهما بالنهي هو دليل على صلاح ما سواهما، إذ لو كان الأمر بالاستجمار محصوراً بالأحجار فقط لنهى الرسول عليه الصلاة والسلام عما سواها مطلقاً ولم يخصِّص، ولَمَا كان لتخصيص الرَّوث والرِّمَّة بالنهي فائدة.
وبذلك يظهر أن كل ما يصلح لإزالة النجاسة يجوز الاستجمار به كالخشب والورق والخِرق والمعدن، وما ذِكْرُ الحجارة في الأحاديث إلا من باب الأعمِّ الأغلب لا غير . وقد سبق أن بيَّنَّا أن الغاية من الغسل، أيِّ غسلٍ، هي الإنقاء، ونقول هنا إن ثلاثة من الأحجار ليست مقصودة لذاتها بقدر ما يُقصد بها الإنقاء، فإن تحقَّق الإنقاء بثلاثة أو أكثر أو أقل فقد حصل المطلوب، ولا يجب فيه عدد مخصوص.
4- ويُسنّ لمن أراد التخلي أن يرتاد المكان الرَّخو حتى لا يصيبه رشاش البولِ للحديث الذي مرَّ سابقاً وفيه «أما أحدهما فكان لا يستتر من البول» ومدلول القول هذا أن من بال في موضع صلب لم يأمن رَشاش البول، فيقع تحت النهي الوارد في الحديث، ولذا وجب أن يبول في مكان رخو ذي تراب ناعم، إلا أن يبول على سطح صلب مائل يبعد عنه الرَّشاش فلا بأس. فالعبرة هي الاستتار والتَّنزُّه من رشاش البول، فهو العلة ، فكل ما يحقق الاستتار والتَّنزُّه واجب.
5- ولا يجوز لمسلم أن يتخلَّى في ظـلٍّ يستظلُّ فيه الناس، أو فــي طريق يسلكها الناس، أو في مكـان يجلسون فيه ، لأن فيه إضراراً بالناس وهو لا يجوز، وللحديث الذي رواه أبو هريرة أن رسول الله ^ قال «اتَّقوا اللعَّانَيْن، قالوا : وما اللعَّانان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلَّى في طريق الناس، أو في ظلهم» رواه مسلم وأحمد. ورواه أبو داود والبيهقي بلفظ
«اتَّقوا اللاعِنَيْن، قالوا: وما اللاعِنان؟». قال الخطَّابي: المراد باللاعِنَيْن الأمران الجالبان للَّعن الحاملان الناس عليه والداعيان إليه، وذلك أن مَنْ فعلهما لُعن وشُتم، يعني عادة الناس لعنه، فلمَّا صارا سبباً أُسند اللعن إليهما على طريق المجاز العقلي. أما إن كان الظِّلُّ لا يصل إليه الناس أو لا يستظلون فيه فلا بأس بالبول فيه.
6- ويُكره للمسلم أن يتخلى في الحُفَر والشقوق والجُحور، لأنها مساكن كائنات حيَّة أخرى يُؤذيها البول، فتؤذي المتبوِّل مِن ثَمَّ، لما روى قتادة عن عبد الله بن سرجس أن نبي الله ^ قال «لا يبولنَّ أَحدكم في جُحر، قالوا لقتادة: وما يُكره من البول في الجُحْر؟ قال : يقال إنها مساكن الجن» رواه النَّسائي وأحمد وأبو داود والبيهقي. وصححه ابن خُزَيمة.
7- يُشرع للمسلم أن يستعمل يده اليسرى لا اليمنى في الاستنجاء والاستجمار لما رُوي عن سلمان رضي الله عنه أنه قال «قال لنا المشركون : إني أرى صاحبكم يعلمكم، حتى يعلمكم الخِراءَة، فقال: أجل ، إنه نهانا أن يستنجي أحدنا بيمينه، أو يستقبل القِبلة، ونهى عن الرَّوث والعظام وقال: لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار» رواه أبو داود والبيهقي. ورواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. ولما رُوي عن أبي قتادة «أن النبي ^ نهى أن يمسَّ الرجل ذَكَره بيمينه» رواه الترمذي وقال (هذا حديث حسن صحيح).
8- ويُكره أن يتكلم مع غيره أو مع نفسه بصوت مسموع، لما رُوي عن ابن عمر «أن رجلاً مرَّ ورسولُ الله ^ يبول ، فسلم فلم يرد عليه» رواه مسلم وابن ماجة والنَّسائي وأبو داود والترمذي.
وقد يتساءل أحدهم: لماذا لا يكون حكم الكلام في أثناء التَّغوُّط التحريم وليس الكراهة للحديث الذي رواه أبو سعيد، قال: سمعت رسول الله ^ قال «لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفَيْن عورتهما يتحدثان، فإن الله يمقت على ذلك» رواه أحمد والبيهقي وأبو داود وابن ماجة؟ فأجيب : إن هذا الحديث لا يدل على أن المقت واقع على الكلام في أثناء التغوط، وإلا لكان الحديث صالحاً للدلالة على التحريم، وإنما يدل الحديث على أن المقت واقع على كشف العورة للغير والحديث معه وهو على حاله فهذا لا شك حرام، فقد روى ابن حِبَّان الحديث بسياق يفيد هذا المعنى «لا يقعد الرجلان على الغائط يتحدثان، يرى كل واحد منهما عورة صاحبه فإن الله يمقت على ذلك» فالمقت الذي يفيد التحريم واقع على رؤية كل واحد منهما عورة صاحبه، وليس على مجرَّد التحدُّث والكلام.
ويدل على كراهة الكلام أيضاً أن حديث ابن عمر المارَّ رواه أبو داود ثم قال: ورُوي عن ابن عمر وغيره «أن رسول الله ^ تيمَّم ، ثم ردَّ على الرجل السلام» ورواه أيضاً ابن ماجة. وكذلك الحديث المروي عن المُهاجِر بن قُنفذ «أنه أتى النبي ^ وهو يبول، فسلم عليه فلم يردَّ عليه حتى توضأ ثم اعتذر إليه فقال: إني كرهت أن أذكر الله عزَّ وجلَّ إلا على طُهر أو قال: على طهارة» رواه أبو داود وأحمد . فهذان الحديثان يبيِّنان العلَّة من عدم التكلم وهي كراهة ذكر الله بدون طهارة وهذه قرينة صالحة لصرف الحكم إلى الكراهة فحسب، وإلى هذا ذهب عامة الفقهاء قديماً وحديثاً.
9- ويُكره أن يستقبل القبلة وأن يستدبرها في أثناء قضاء الحاجة، إلا أن يستتر بشيء فلا بأس، هذا إن كان قضاء الحاجة في الخلاء. أما إن كان ذلك في المراحيض المتَّخَذة في البيوت فلا بأس من الاستقبال والاستدبار، لأن الجدران تستر مَن خلفها. وقد وردت عدة أحاديث تعالج هذا الموضوع ، فلْنستعرضها لاستنباط الأحكام منها:
1- عن أبي هريرة عن رسول الله ^ قال «إذا جلس أحدكم على حاجته فلا يستقبل القِبلة ولا يستدبرها» رواه مسلم وأحمد والدارمي.
2- عن أبي أيوب الأنصاري أن النبي ^ قال «إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القِبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط، ولكن شَرِّقوا أو غرِّبوا ، قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بُنيت قِبَل القِبلة فننحرف عنها ونستغفر الله، قال: نعم» رواه مسلم وأحمد والبخاري وابن ماجة وأبو داود.
3- عن ابن عمر قال «رَقِيتُ على بيت أختي حفصة، فرأيت رسول الله ^ قاعداً لحاجته مستقبل الشام مستدبر القِبلة» رواه مسلم والبخاري.
4- عن أبن عمر قال «... فحانت مني التفاتة، فرأيت كنيف رسول الله ^ مستقبل القِبلة » رواه البيهقي وابن ماجة بسند ليِّن.
5- عن ابن عمر رضي الله عنهما قال «... فرأيت رسول الله ^ على لَبِنَتين مستقبل بيت المقدس لحاجته» رواه ابن حِبَّان والدارقطني والنَّسائي وابن ماجة.
6- عن عائشة رضي الله عنها قالت «ذُكِر عند رسول الله ^ قومٌ يكرهون أن يستقبلوا بفروجهم القِبلة، فقال: أراهم قد فعلوها، استقبلوا بمقعدتي القبلة» رواه ابن ماجة وأحمد. ورواه الدارقطني وقال (هذا أضبط إسناد) ، وحسَّنه النووي.
7- عن مروان الأصفر قال «رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبِل القِبلة، ثم جلس يبول إليها، فقلت: يا أبا عبد الرحمن أليس قد نُهي عن هذا؟ قال : بلى إنما نُهي عن ذلك في الفضاء فإذا كان بينك وبين القِبلة شيء يسترك فلا بأس» رواه أبو داود والبيهقي وابن خُزَيمة . قال ابن جحر (أخرجه أبو داود والحاكم بسند لا بأس به).
8- عن جابر بن عبد الله قال «نهى نبي الله^ أن نستقبل القِبلة ببول فرأيته قبل أن يُقبَض بعام يستقبلها» رواه أبو داود وأحمد وابن ماجة. ورواه التِّرمذي وحسَّنه وصحَّحه البخاري وابن خُزَيمة.
9 - عن أبي هريرة عن النبي ^ قال «من أتى الغائط فلْيستتر، فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيباً من رمل فلْيستدبره، فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج» رواه أحمد والبيهقي. ورواه ابن ماجة وأبو داود جزءاً من حديث. وقد مرَّ.
الحديث الأول يفيد عموم النهي عن استقبال القِبلة واستدبارها، وكذلك الحديث الثاني والشطر الأول من الحديث الثامن دون تخصصٍ بالفضاء - أي بالخلاء - أو بالعمران. والحديث الثالث والحديث الرابع والحديث الخامس والحديث السادس والشطر الثاني من الحديث الثامن، تفيد كلها استقبال القِبلة أو استدبارها من فعل الرسول ^ وقوله، وجاء الحديث الثامن خاصةً بتوقيت الاستقبال بعامٍ قبل وفاته عليه الصلاة والسلام.
والناظر في هذه النصوص يتوهم للوهلة الأولى أن هناك تعارضاً بينها يستوجب الذهاب بسببه إلى القول بالنَّسخ ، فيقول إن أحاديث الاستقبال نسخت أحاديث النهي، لا سيما وأن الحديث الثامن هو المتأخر ، والمتأخر ينسخ المتقدم. ولكن حيث أن إعمال الأدلة أولى من إهمال بعضها، وحيث أنه لا يُقال بالنسخ إلا عند تعذُّر الجمع، وبالتدقيق في هذه النصوص نجد أن الجمع والتوفيق بينها ممكن، وأن أحاديث النَّهى تُحمل على الفضاء والصحراء، وتبقى أحاديث الاستقبال والاستدبار معمولاً بها في البيوت والعمران. ذلك أن أحاديث الاستقبال والاستدبار تصلح لتخصيص عموم النهى الوارد في عدد من الأحاديث ولا تنسخها، والقول بالتخصيص أولى من القول بالنسخ، يشهد لهذا الفهم أمران اثنان:
أ - إنَّ الأحاديث التي ذكرت الاستقبال والاستدبار واضح فيها بالقرائن أنها في البيوت والعُمران بدلالة «فرأيت كنيف رسول الله ^» و « على لَبِنَتين مستقبلَ بيت المقدس» و «استقبلوا بمقعدتي القِبلة» فهذه النصوص تعالج الاستقبال والاستدبــار فـي البيوت، لأن الكُنُف واللَّبِنــات تكون فــي البيوت والعُمــران، وحديــث ابن عمــر الثالــث يفيد المعنــى نفسه، إذ يقـول ابن عمــر «رَقِيتُ على بيت أختي حفصة، فرأيت رسول الله ^ قاعداً لحاجته» والمعلوم أن بيت حفصة زوج رسول الله ^ يقع في وسط بيوت المدينة إلى جوار المسجد، ولا يُتصوَّر أن يرى ابن عمر وهو على ظهر بيت أخته رسولَ الله ^ يبول أو يتبرَّز ، إلا أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام قريباً منه في أحد البيوت وليس في الصحراء، لا سيما وأنه عليه الصلاة والسلام كان إذا ذهب لحاجته أبعد وتغيَّب حتى لا يُرى.
ب - الحديث السابع نصٌّ صريح في التفريق بين الصَّحراء وبين العمران، فقول ابن عمر «إنما نُهي عن ذلك في الفضاء» وإن كان قولاً لصحابي ، إلا أنه يأخذ حكم الرفع بدلالة لفظة ( نُهي)، فهذه اللفظة تدل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي نهى عن ذلك في الفضاء، ومفهوم النص هذا أن النهي لا يشمل البيوت والعمران ، أي بدلالة مفهوم المخالفة. فهذان الأمران يفيدان أن النهي عن الاستقبال والاستدبار إنما هو في الفضاء، أي في الخلاء وليس في البيوت، وعلى هذا المعنى يُحمل الحديث الثامن، أي أن جابراً لا بد وأن يكون قد رآه في البيوت وليس في الصحراء، أي يُحمل الحديث العام على الأحاديث المخصِّصة.

بقيت شُبهتان لا بد من التنويه بهما، هما:
أ - من أين جاء القول إن اللَّبِنَات والكُنُف تكون في العمران؟
ب - كيف نفسر قول أبي أيوب الأنصاري «فوجدنا مراحيض قد بُنيت قِبَل القِبلة فننحرف عنها ونستغفر الله »؟.
أما الشبهة الأولى فإنه وإن كان الواقع يكشفها، فإن عندنا نصاً يزيلها، هو ما جاء على لسان عائشة في حديث الإفك الطَّويل «... فخرجتُ أنا وأم مِسْطح قِبَل المناصع مُتَبَرَّزِنا، لا نخرج إلا ليلاً إلى ليل، وذلك قبل أن نتَّخذ الكُنُف قريباً من بيوتنا ...» رواه البخاري ومسلم وأحمد . والدلالة واضحة.
وأما الشبهة الثانية فهي أن قول أبي أيوب وفعله وفعل عدد من الصحابة تحتمل أن هؤلاء الصحابة لم يصلهم التخصيص، فظلوا يعممون حكم النهي، وهو على أية حال لا يخرج عن كونه فهماً لصحابةٍ ، وليس دليلاً يصمد أمام الأحاديث المرفوعة.
بقي الحديث التاسع « من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج» فهذا النص هو قرينة تصرف أحاديث النهي إلى الكراهة، وليس إلى التحريم كما يقول مالك والشافعي، وأحمد في إحدى الروايات عنه، وإسحق والشعبي.
والخلاصة هي أن المكروه هو استقبال القِبلة أو استدبارها في أثناء قضاء الحاجة في الخلاء دون اتخاذ سترة، أما إن اتخذ سُترة له ثم استقبلها أو استدبرها فلا حرج عليه بعد ذلك، كمـا أنه لا حـرج عليه في استقبال القِبلة واستدبارها في البيوت، لأن الكُنُف لا قِبلـة لها.

أحكامُ وآدابُ قضاء الحاجة في البيوت والعُمران
1- يُسن للمسلم إذا أراد الدخول إلى المرحاض أن يقدِّم رجله اليسرى، ويؤخِّر اليمنى تكريماً لها، ويقول [بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخُبُث والخبائث] لما روى أنس بن مالك «كان النبي ^ إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخُبُث والخبائث» رواه البخاري وأحمد ومسلم والتِّرمذي والنَّسائي. وفي رواية للبيهقي بلفظ «إذا أراد أن يدخل». ورواه ابن أبي شيبة بلفظ «كان إذا دخل الكنيف قال : بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخُبُث والخبائث» بزيادة «بسم الله». يشهد لهذه الزيادة ما رُوي عن علي رضي الله عنه أنه قال : قال رسول الله ^ «ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيف أن يقول : بسم الله» رواه ابن ماجة بسند صحيح. قوله الخُبُث: أي ذُكْران الجن. وقوله الخبائث: أي إناثُهم. وإذا خرج الشخص قدَّم الرِّجل اليمنى إكراماً لها وأخَّر اليسرى وقال [غُفْرانَك] لما روى يوسف بن أبي بُردة قال: سمعت أبي يقول: دخلت على عائشة فسمعتها تقول «كان رسول الله ^ إذا خرج من الغائط قال : غُفرانَك» رواه ابن ماجة والترمذي وأحمد وأبو داود وابن خُزَيمة.
2- الأصل في المراحيض والحمَّامات أن يكون فيها ماء ، أو أن يكون الماء قريباً منها، والمستحبُّ أن يستنجي بالماء لأنه أبلغ في الإنقاء، ولكن إن استجمر بالأحجار في البيت جاز له ذلك، وإنْ جمع بين الأحجار والماء جاز له ذلك أيضاً، لأن الأحاديث ورد فيها الأمران.
3- يكره له أن يبول في مُسْتَحَمِّه، وهو المكان الذي يستحم فيه عادة، لأن البول ربما بقي على أرض الحمَّام، فإذا استحمَّ فيه أصابه منه رشاشٌ فتنجَّس، وقد نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عنه، فعن عبد الله بن مغفَّل قال: قال رسول الله ^ «لا يبولَنَّ أحدُكم في مُستَحَمِّه، فإنَّ عامَّة الوسواس منه» رواه ابن ماجة والنَّسائي وأبو داود وأحمد والترمذي. وهذا إن لم يكن للمُسْتَحَمِّ بالوعةٌ أو لم تكن أرضه ليِّنة تشرب البول فإن كان هذا أو ذاك فلا كراهة.
4- يجوز التبول في الأواني للحاجة خاصةً لمن به مرض، للحديث الذي روته أُميمة بنت رُقَيْقة قالت «كان للنبي ^ قدح من عَيْدانٍ تحت سريره يبول فيه بالليل» رواه البيهقي وأبو داود والنَّسائي. قوله العَيْدان : أي خشب النخل. ولما رُوي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت «يقولون: إن النبي ^ أوصى إلى علي لقد دعا بالطَّسْت ليبول فيها فانْخَنَثَتْ نفسُه وما أشعر، فإلى مَن أوصى؟» رواه النَّسائي والبيهقي. ورواه مسلم والبخاري من طريق الأسود بن يزيد قال «ذكروا عند عائشة أن علياً كان وصيَّاً فقالت: متى أَوْصَى إليه؟ فقد كنت مُسْنِدَتَه إلى صدري، أو قالت: حَجْري، فدعا بالطَّست، فلقد انخنثَ في حَجْري وما شعرت أنه مات، فمتى أَوْصَى إليه ؟».
5- يجوز للمسلم البول جالساً وقائماً أيَّهما فعل جاز ولكن إن كانت الأرض التي يبول عليها صلبة، وخشي من رشاش البول بال جالساً، فقد رُوى عنه ^ أنه بال واقفاً في مكان رخو، فعن أبي وائل قال «كان أبو موسى يُشدِّد في البول ويبول في قارورة ويقول: إن بني إسرائيل كان إذا أصاب جِلدَ أحدهم بولٌ قرضه بالمقاريض ، فقال حذيفة: لَوَدِدْتُ أن صاحبكم لا يُشدد هذا التَّشديد، فلقد رأيتُني أنا ورسول الله ^ نتماشى، فأتى سُباطةً خلف حائط ، فقام كما يقوم أحدكم، فبال فانتبذت منه، فأشار إليَّ ، فجئت فقمت عند عَقِبِه حتى فرغ» رواه مسلم والبخاري وأحمد. قوله سُباطة : أي كُناسة ومزبلة. ورُوي أنه ^ بال جالساً، فعن عبد الرحمن بن حَسَنة قال «خرج علينا رسول الله ^ وفي يده كهيئة الدَّرَقة فوضعها ثم جلس خلفها فبال إليها، فقال بعض القوم: انظروا يبول كما تبول المرأة ...» رواه النَّسائي والبيهقي. قوله الدَّرَقة: أي التُّرس إذا كان من الجلد.
أما حديث جابر بن عبد الله قال «نهى رسول الله ^ أن يبول الرجل قائماً» رواه البيهقي وابن ماجة. فهو ضعيف جداً ، في سنده عدي بن الفضل وهو متروك متفق على تضعيفه. وأما ما رُوي أن عائشة رضي الله عنها قالت «مَن حدَّثكم أن رسول الله ^ بال قائماً فلا تُصدِّقوه، ما كان يبول إلا جالساً» رواه النَّسائي وأحمد وابن ماجة والترمذي. فلا يقوى على معارضة حديث حذيفة، لأن حديث حذيفة أصح من حديث عائشة الذي فيه شَرِيك، وشريك صدوق يخطيء كثيراً ، على أن حديث عائشة يدل على مبلغ علمها فحسب، وهي تحدَّثت عن بول الرسول عليه الصلاة والسلام جالساً ولم تره يبول واقفاً، والمعلوم أن الرجل يبول جالساً في الكنيف، ويبعُد جداً أن يبول فيه قائماً لصلابة أرضه عادة، ولذا فإنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يبول في الكنيف إلا جالساً، وهذا ما علمت به عائشة ورأته وتحدثت عنه ، فلا ينفي بولَه عليه الصلاة والسلام في العراء واقفاً لرخاوة الأرض هناك، وبذلك فلا تعارض بين الحديثين. قال ابن حجر (لم يثبت عن النبي ^ في النهي عن البول قائماً شيء).
والخلاصة هي أن البول قائماً يجوز كجواز البول جالساً، ويتحرَّى في الحالتين ألا يصيبه رَشاش البول.

keroncong
keroncong
KAPTEN
KAPTEN

Male
Age : 70
Posts : 4535
Kepercayaan : Islam
Location : di rumah saya
Join date : 09.11.11
Reputation : 67

Kembali Ke Atas Go down

أحكامُ وآدابُ قضاء الحاجة Empty Re: أحكامُ وآدابُ قضاء الحاجة

Post by njlajahweb Mon Aug 28, 2017 1:18 pm

https://translate.google.co.id/?hl=id&tab=wT

alfasl alrabe
ahkam wadab qada' alhaja
hnak 'ahkam wadab tataealaq biqida' alhajat fi albar walkhula' , wahunak 'ahkam wadab tataealaq biqida' alhajat fi albuyut waleimran. wqdymaan 'atlaq alfuqaha' ealaa hadha alfasl adab alttakhlli, yaenun bdhlk 'ahkam al'afeal alty yuqam biha hin altbwwul walttaghwwut.
ahkam wadab qada' alhajat fi alkhala'
1- yusnn liman 'arad altbwwul 'aw altghwwut fi alkhula' 'ana yantaliq beydaan ean 'aeyun alnaas khasatan 'iidha 'arad altaghawutu, bihayth la yaraa eiwratuh 'ahd, wala yusmae minh sawtan, wala tushamm minh rayihatan, lihadith jabir qal <> rawaah abn majatan . warawaah 'abu dawud walafuzih <> wahadha alhadith rijalih rijal alsahihi, 'iilaa 'iismaeil bin eabd almalik qal fih albikhariu (yuktb hadithha). warawaa alnnasayy wa'abu dawud waltarmadhiu wabn miajat ean almughyrat bin shuebat radi allah eanh <> qal altaramadhi (hdith hasan sahih).
2- wyusn 'an yastatir bishay' wa'an yatlub mkanaan mnkhfdaan - wahu ma yusamaa lughat bialghayiti, 'iidh alghayit hu almakan almunkhafad - bihayth yakhtafi ean al'anzar. waqad jaraa altwssue fi aistiemal lifizat alghayit hataa sarat tutliq ealaa albiraz nafsih, waealaa eamaliat altbrruz, faqad kan alrasul ealayh alsalat walsalam yartad libawlih mkanaan mnkhfdaan yatawaraa fihi, wakan yttakhdh lihajatih sitraan , faen eabd allah bin jaefar radia allah eanh qal <<... wakan ahbb ma astatira bih rasul allah ^ lihajatih hadaf 'aw haysh nakhl>> rawaah muslim wabn majat walbihqi wabn hibban. qawlah alhdf: 'aya kl murtafie min kumt ramal 'aw sakhr 'aw jabal . wuqulih alhayisha: 'ay majmueat 'ashjar mutaqaribat tastar man yaqif khlfha. waean 'abiin harirat 'ana alnabia ^ qal <> rawaah 'ahmad walbihqi. warawaah abn majat wa'abu dawud jz'aan min hadith. qal abn hajar ('isnadh hsn).
3- wa'iidha lm yakun mae almuslim ma'an 'akhadhu maeah thlatht 'ahjar 'aw 'akthar , 'iilaa 'an takun al'ard dhat hijarat fayakhudh alhijarat minha, wyughny ean al'ahjar ay sulb tahir 'amlas yuslih lil'iinqa'. 'amma an yakun slbaan flann almadar min alturab mthlaan 'iidha abtll tafatat falam yuzil alnijasat, w'amma 'an yakun tahraan fawadih, falnajs la yuslih liltathiri, w'amma 'an yakun 'amlas salhaan lil'iinqa' fali'ana alhijarat alkhashanat mthlaan la tuslih li'iizalat alnijasati, warubama jarahat almawdie.
qad yuqal biwujub alastitbab bialhijarat fahasb dun sawaaha min al'ashya' li'ana alrasul ealayh alsalat walsalam lam yudhkar sawaha, walam yunql 'anah asteml ghyrha fatakun hi almatlubat wahudha, fanajib ealaa dhlk bialhadith aldhy rawaah 'abu harirat ean alnabii ^ <<'inuma 'ana lakum mithl alwalid 'uellimkm, 'iidha dhahab 'ahadakum 'iilaa alkhula' fala yastaqbil alqiblt wala yastadbiruha wala yastanij biaminihi, wakan yamur bithalathat 'ahjar wayanhaa ean alrrawth walrrmm>> 'akhrajah alnnasayy wabn majat wabn khuzaymt walbihqi. qawlah alrrmmat : 'ay aleazm albalii, walmarad mutlaq aleuzm. fahadha alhadith aistathnaa alruwth walrrmmat min almawadi alsaalihat lilaistijmari, watakhsisuhuma bialnahii hu dalil ealaa salah ma sawaahuma, 'iidh law kan al'amr bialaistijmar mhswraan bial'ahjar faqat linahaa alrasul ealayh alsalat walsalam eamaa sawaaha mtlqaan walam ykhssis, wlama kan litakhsis alrrawth walrrmmat bialnahii fayidat.
wabadhalk yuzhir 'ana kl ma yuslih li'iizalat alnajasat yajuz alaistijmar bih kalkhashb walwaraq walkhirq walmuedini, wama dhikr alhijarat fi al'ahadith 'iilaa min bab alaemm alaghlb la ghyr . waqad sbq 'ana byanna 'ana alghayat min alghasli, ay ghslin, hi al'iinqa'u, wanaqul huna 'iin thlatht min al'ahjar laysat maqsudatan ladhatiha biqadr ma yuqsd biha al'iinqa'u, fa'iin thqqaq al'iinqa' bithalathat 'aw 'akthar 'aw 'aqala faqad hasal almatluba, wala yjb fih eadad makhasusun.
4- wyusn liman 'arad altakhaliy 'an yartad almakan alrrakhw hataa la yusibuh rashshash albwl lilhadith aldhy mrr sabqaan wafih <> wamadlul alqawl hdha 'an min bal fi mawdie sulb lm yaman rashash albuli, fayaqae taht alnahii alwarid fi alhadithi, walidha wajab 'an yabul fi makan rakhu dhi turab naeimin, 'iilaa 'an yubul ealaa sath sulb mayil yabeud eanh alrrashash fala bas. faleibrat hi alaistitar walttanzzuh min rashshash albuli, fahu aleilat , fikl ma yuhaqiq alaistitar walttanzzuh wajb.
5- wala yajuz limuslim 'ana ytkhlla fi zll ystzll fih alnaasu, 'aw fuy tariq yaslikuha alnaasi, 'aw fi makan yajlisun fih , li'ana fih 'idraraan bialnnas wahu la yajuzu, walilhadith aldhy rawaah 'abu hariratan 'ana rasul allah ^ qal <> rawaah muslim wa'ahmad. warawaah 'abu dawud walbayahqi bilafaz
<>. qal alkhttaby: almurad ballaeinayn al'amran aljaliban lllaen alhamilan alnaas ealayh waldaaeian 'iilayhi, wdhlk 'ana man faealihima luen wshutm, yaeni eadat alnaas laeanha, flmma sara sbbaan 'usnd allaen 'iilayhima ealaa tariq almajaz aleaqali. 'amaa 'iin kan alzzll la yasilu 'iilayh alnaas 'aw la yastaziluwn fih fala bas bialbawl fih.
6- wyukrh lilmuslim 'ana yatakhalaa fi alhufar walshuquq waljuhwr, li'anaha masakin kayinat hyat 'ukhraa yudhyha albulu, fatuadhiy almtbwwil min thamma, lamaa rawaa qitadatan ean eabd allah bin sarajs 'ana nabia allah ^ qal <> rawaah alnnasayy wa'ahmad wa'abu dawud walbihqi. wasahahah abn khuzaym.
7- yushre lilmuslim 'an yustaemal yadah alyusraa la alyumnaa fi alaistinja' walaistijmar lamaa ruy ean salman radi allah eanh 'anah qal <> rawwah 'abu dawud u

njlajahweb
njlajahweb
BANNED
BANNED

Female
Posts : 39612
Kepercayaan : Protestan
Location : banyuwangi
Join date : 30.04.13
Reputation : 119

Kembali Ke Atas Go down

Topik sebelumnya Topik selanjutnya Kembali Ke Atas


Permissions in this forum:
Anda tidak dapat menjawab topik